منظمة التحديات للتواصل والتنسيق بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منظمة التحديات للتواصل والتنسيق بين موظفي قطاع العدل بالمغرب

موقع إلكتروني خاص بموظفي قطاع العدل بالمغرب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القضاء في خدمة المواطن ودور كتابة الضبط(الجزء الثاني)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 49
تاريخ التسجيل : 14/11/2017

القضاء في خدمة المواطن ودور كتابة الضبط(الجزء الثاني) Empty
مُساهمةموضوع: القضاء في خدمة المواطن ودور كتابة الضبط(الجزء الثاني)   القضاء في خدمة المواطن ودور كتابة الضبط(الجزء الثاني) Emptyالأربعاء نوفمبر 15, 2017 12:59 pm

إن إصلاح الحقل القضائي يستتبع تدخل جميع الأطياف والمكونات الفعالة فيه، بل كل مكونات المجتمع كل واحد من وقعه، لأن العدالة ورش ضخم يعني المجتمع برمته، غير أن الدور الأهم والأكبر يظل طبعا على عاتق الممارسين فيه كونهم أهل الميدان وأهل الأختصاص.
و يمكن تقسيم أسرة العدل لثلاث أقسام رئيسية، يتمثل القسم الأول في القضاة والقسم الثاني في كتابة الضبط والقسم الثالث في المهن الأخرى المساعدة للقضاء، وفي هذا الصدد تعتبر كتابة الضبط صلة الوصل والعمود الفقري بين مختلف الفاعلين في حقل العدالة إنجاحا للعملية القضائية، وتحقيقا لمبدأ القضاء في خدمة المواطن (1)، وبعد أن تناولنا بشيء من التفصيل المفهوم الجديد لإصلاح القضاء من خلال مضمون الخطاب الملكي السامي، سنحاول قدر الإمكان في هذا الفصل التطرق إلى دور كتابة الضبط _ اعتبارا للمكانة التي تحتلها في هذا الصدد _ في بلورة المبدأ وتفعليه على أرض الواقع حتى لا يظل مجرد لافتة معلقة على جدران المحاكم تزين مداخلها،أو فقط لمجرد الإستهلاك الإعلامي والممارسة على مستوى الورق والفكر التنظيري، وسنستند على ذلك بحول الله على مجموعة من المقترحات التي نراها من زاوية نظرنا الشخصي المتواضع كفيلة لتحقيق الغاية المطلوبة،بحكم ممارستنا المهنية ضمن أسلاك هيئة كتابة الضبط، والتي بها صقلنا مجموعة من التجارب الصغيرة، وكونا قناعات إرتأيت دمجها في عنواين عريضة في هذا الفصل حتى تكون محط نقاش وتحليل عسانا نجد السبيل الأمثل لخدمة المواطن الذي يعد المحور والأساس في هذا الصدد من ناحية، وأخرى للنهوض بمكانة هيئة كتابة الضبط،وحثها على القيام بالواجب المنوط بها أحسن قيام من أخرى ، ونظرا لما تشكله مؤسسة رئيس مصلحة كتابة الضبط من رمز للهيئة،وما للدور الهام والخطير الذي يقوم به،سنعمد على الحديث عنه بصفة مستقلة في تحليلنا لدور الهيئة في جعل القضاء في خدمة المواطن،قبل تطرقنا إلى باقي المقترحات الأخرى، لكن قبل ذلك سنسلط الضوء على مدخل تمهيدي نتعرف فيه عن هيئة كتابة الضبط، وعليه سنتناول هذا الفصل من خلال العناوين الأساسية التالية:
مدخل تمهيدي: التعريف بهيئة كتابة الضبط
المبحث الأول: دور رئيس مصلحة كتابة الضبط
المبحث الثاني: النهوض بأخلاقيات المهنة
المبحث الثالث: التواصل
المبحث الرابع: الإدارة المعلوماتية
المبحث الخامس: توحيد عمل الهيئة
مدخل تمهيدي : التعريف بهيئة كتابة الضبط
تنظم هيئة كتابة الضبط بالمغرب بمقتضى المرسوم رقم 71-08-2 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) والمنشور الجريدة الرسمية رقم 5646 الصادرة يوم الخميس 10 يوليوز 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط، والمعدل بمقتضى مرسوم رقم 2.11.473 صادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5981 بتاريخ 27 شوال 1432 (26 سبتمبر 2011).
فقد نصت المادة الأولى منه على أنه ” تحدث هيئة لكتابة الضبط بوزارة العدل”، بينما نصت المادة الثانية منه على أن الموظفون المنتمون لهيئة كتابة الضبط يعتبرون في وضعية عادية للقيام بالوظيفة بمختلف محاكم المملكة وبالمصالح المركزية واللاممركزة لوزارة العدل. ويخضعون للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تقوم بتدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وكتاب الضبط موظفون عموميون يمارسون مهامهم بمرفق عمومي للدولة،وبالتالي فهم خاضعون أيضا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي الذي نص في فصله الثاني على مايلي: << يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة، ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص يأسلاك إدارة الدولة>> (2) وفي تعريفنا لهذه الهيئة سنتطرق إلى أطرها وشروط التوظيف (الفقرة الأولى)،لنعرج عن الحديث عن مهامها (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : أطر هيئة كتابة الضبط وشروط التوظيف
بالرجوع إلى المادة الخامسة من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، نجدها قد حصرت أطر الهيئة في ثلاث وهم:
- إطار المنتدبين القضائيين،
- إطار المحررين القضائيين،
- إطار إكتاب الضبط.
وبذلك فقد قلص من عدد الأطر خلافا للمرسوم الملكي بمثابة النظام الأساسي لموظفي المحاكم الصادر بتاريخ 02 فبراير 1967 الذي كان يضم ست أطر (3)، وتختلف شروط الإلتحاق بكل إطار من الأطر وذلك كما يلي:
أولا : بالنسبة لإطار المنتدبين القضائيين
المباراة المفتوحة في وجه الأحرار تتمثل في المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة (السلم 10)، ومن الدرجة الثانية (السلم 11)، والتي حددت المادتين 23 و 24 من النظام الأساسي شروطها فيما يلي:
يوظف المنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة :
1- من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة.
2- بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :
- الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في الشريعة ؛
- شهادة مسير في الشؤون الاجتماعية المسلمة من طرف المعهد الوطني للعمل الاجتماعي
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) .
يوظف المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية :
1- من بين خريجي :
- السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة ؛
- المعهد العالي للإدارة.
2- بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :
- دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أوالاجتماعية أو التدبيرية أو في الشريعة ؛
- شهادة الماستر أو الماستر المتخصص في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في الشريعة ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ريع الأول 1425 (4 ماي 2004) .
أما المنتدبين القضائيين المصنفين خارج السلم فيتم تعيينهم بمقتضى المباراة المهنية الداخلية ، ونظام الترقي بالأقدمية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 25 من ذات النظام.
ثانيا: بالنسبة لإطار المحررين القضائيين
بالرجوع إلى المادتين 26 و 27 من النظام الأساسي سنجد أن هذا الإطار مفتوح في وجه المترشحين فيما يتعلق بالسلمين 8 و 9 والمحددة شروطهما كالتالي :
يوظف المحررون القضائيون من الدرجة الرابعة (السلم Cool بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين علي:
- دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في الشريعة ؛
- شهادة التقني المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني في إحدى التخصصات ذات الصلة بمهام هيئة كتابة الضبط المحددة بقرار لوزير العدل؛
- شهادة مرشد اجتماعي المسلمة من طرف المعهد الوطني للعمل الاجتماعي،
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) .
يوظف المحررون القضائيون من الدرجة الثالثة (السلم 9) بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين علي :
- شهادة التقني المتخصص المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني، في بعض التخصصات ذات الصلة بمهام هيئة كتابة الضبط المحددة بقرار لوزير العدل ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) . لتبقى باقي السلاليم الأخرى المتعلقة به خاضعة لشروط الترقية سواء من خلال المباراة المهنية أو الأقدمية.
ثالثا: بالنسبة لإطار كتاب الضبط القضائيين
يوظف كتاب الضبط من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين علي شهادة الباكالوريا أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) ، المادة 29 من النظام الأساسي.
الفقرة الثانية: مهام كتابة الضبط
تنص المادة الثالثة من النظام الأساسي على مايلي: ” يمارس الموظفون المنتمون لهيئة كتابة الضبط، تحت سلطة رئيس الإدارة، المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويساعدون القضاء على أداء رسالته.
يمكن بالإضافة إلى المهام المذكورة أعلاه، تحديد مهام أخرى لكل إطار من أطر هيئة كتابة الضبط بقرار لوزير العدل.”
باستقرائنا لهذه المادة، سنجدها تنص على المهام الموكولة إلى هيئة كتابة الضبط،غير أنه تنصيص جاء بصيغة العموم دون الوصف الدقيق لهذه المهام، مع إشارتها في فقر تها الثانية إلى أنه سيتم إضافة مهام أخرى تقسم حسب الأطر المكونة للهيئة وذلك بقرار من وزير العدل.
غير أنه من الناحية العملية فكتابة تقوم بمهام جد مهمة ،وعلى قدر كبير من الخطورة،تستوجب من أطرها الكفاءة العالية،والضبط ،والمؤهلات الكافية لممارسة هذه المهنة التي تقف حقوق المواطنين على جزء كبير من إجراءاتها،وقد أشار الأستاذ الميلودي كوكب،إطار بكتابة الضبط هذه المهام بتلخيص ممتاز في عرضه القيم بعنوان: “إطلالة على عمل كتابة الضبط”، والذي نشير إلى عناوينه العريضة كالتالي:
المهام القضائية:
ـ تهيئ الملف، ـ تعيين القاضي المقرر والجلسة ، ـ استدعاء الأطراف، ـ المحافظة على الملف والوثائق، ـ إجراءات الجلسة ، ـ إجراءات التحقيق والخبرة، ـ إجراءات التبليغ، ـ إجراءات التنفيذ، ـ إجراءات التسيير القضائي، ـ إجراءات صعوبات المقاولات، ـ مهام السنديك..
المهام شبه القضائية:
ـ الحسابات، ـ حضور الجلسات الرسمية، ـ مسك السجل التجاري، ـ ضبط بعض الإجراءات الخاصة بالمهن الحرة..
وبرجوعنا للنظام الأساسي الصادر سنة 2008، سنجد قد حاول تحديد هذه المهام لكل إطار على حدة، والتي نجمل أهمها في التالي:
- حضور الجلسات وتحرير محاضرها والإشهاد على صحتها ؛
- تحرير المحاضر المدنية والجنائية والجنحية ومحاضر التحقيق والإشهاد على صحتها ؛
- مسك مختلف السجلات والمحافظة على الملفات والوثائق ؛
- التبليغ والتنفيذ ؛
- تنظيم وتدبير الكتابات الخاصة للمسؤولين عن الوحدات الإدارية المختلفة ؛
- الإشهاد والمصادقة على صحة نسخ الأحكام والقرارات بتفويض من رئيس مصلحة كتابة الضبط أو من ينوب عنه ؛
- القيام بالإجراءات المحاسباتية تحت إشراف رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه ؛
- المساعدة في تنظيم الاستقبالات ؛
- إنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاصات كتابة الضبط ؛
- القيام بالمهام المسندة إليهم على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة ؛
- المساعدة في الإجراءات المرتبطة بمهام كتابة الضبط ؛
- المساهمة في أنشطة الوحدات الإدارية المعينين بها ؛
- مراقبة واستلام جميع الأشغال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم ؛
- تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في تكوينهم،
- القيام بالإجراءات التبليغية وإنجاز محاضر بشأنها ؛
- تنفيذ الأحكام القضائية واستخلاص الغرامات المالية ؛
- القيام بالإجراءات المحاسباتية تحت إشراف رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه ؛
– المساهمة في أنشطة الوحدات الإدارية المعينين بها ؛
- المساهمة في إعداد وإنجاز المشاريع ذات الطابع الإداري المعهود بها إليهم ؛
- تنظيم وإدارة العمل المعهود به إليهم وتنسيق نشاط الموظفين الموضوعين تحت إمرتهم ؛
- تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في تكوينهم ؛
- القيام بالمهام التقنية المسندة إليهم.
- القيام بمهام الإشراف وتدبير المهام الموكولة إليهم على مستوى محاكم المملكة والإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة ؛
- تأطير الموظفين العاملين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم مركزيا وجهويا ؛
- تقديم الاقتراحات وإنجاز الدراسات والبحوث المتعلقة بمجال اختصاصاتهم ؛
- تنفيذ الأحكام القضائية ..
غير أنه من الناحية العملية فموظفو كتابة الضبط يقومون بنفس المهام بغض النظر عن الإطار الذي ينتمون إليه، سيما وأن قرار توزيع المهام حسب الإطار لم ير النور بعد، والذي يحتاج أكيد إلى حوار ومناقشة ليسا بالهينين،والذين يتطلبان أن يتناولاه بكل جد ومسؤولية الممارسين في المهنة تحت إشارف الوزارة الوصية،وبتنسيق مع كل المكونات الأخرى المشكلة لأسرة العدالة برمتها.
وفي ختام هذه النقطة نشير إلى أن موظفي هيئة كتابة الضبط ملزمون بأداء اليمين القانونية قبل ممارسة مهامهم،وذلك وفق ما أشارة إليه المادة الرابعة من النظام الأساسي التي نصت على التالي: << يؤدي موظفو هيئة كتابة الضبط عند تعيينهم وقبل الشروع في ممارسة مهامهم اليمين القانونية أمام المحكمة التي يتم تعيينهم بها: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص، وأن أحافظ على السر المهني وأسلك في ذلك مسلك الموظف النزيه”.
يجب أن يجدد هذا اليمين لكل موظف توقف عن العمل لمدة سنة أو أكثر.>> بعد إطلالتنا المبسطة لهيئة كتابة الضبط،نطرح التساؤل التالي: ماهي الوسائل الكفيلة لتفعيل شعار “القضاء في خدمة المواطن” على أرض الواقع؟ وهو التساؤل الذي سنحاول الإجابة عنه في المباحث التالية:
المبحث الأول : دور رئيس مصلحة كتابة الضبط
إخترنا الحديث عن مؤسسة رئيس مصلحة كتابة الضبط بصفة مستقلة لما نعتقده من كونها مؤسسة فاعلة ومؤثرة بشكل كبير في السير العادي والأمثل للعمل داخل كتابة الضبط، وباعتباره الواجهة التي يقصدها المواطن أولا كلما إعترض سبيله في الإجراءات أي عراقيل سواء القانونية منها أو التنظيمية أو بسبب سوء فهم أو تفاهم مع موظف من الموظفين.
وسنتناول هذه المؤسسة في التحليل من خلال التعريف بها في مطلب أول قبل التطرق إلى دورها في تكريس شعار القضاء في خدمة المواطن في مطلب ثان.
المطلب الأول: مؤسسة رئيس مصلحة كتابة الضبط
يعد رئيس مصلحة كتابة الضبط الرئيس المباشر لكتابة الضبط، أشير إلى وجوده بمقتضى الفصل 6 من ظهير التنظيم القضائي والمحددة مهامه أيضا في قرار وزير العدل عدد 90/441 الصادر بتاريخ 07 شتنبر 1987 حيث أوضحت المادة الرابعة منه أن مهامه تتجلى في التسيير والمراقبة وتنسيق أعمال كتابة الضبط، فهو موظف عمومي وكاتب للضبط وإطارا مسيرا ومساعدا للقضاء وأمينا على أموال منقولة (الصندوق) بوصفه محاسبا عموميا (4).
وحرصا منها على إختيار الأطر الكفئة لهذه المهمة،وضعت وزارة العدل والحريات مجموعة من الشروط،وحددت مهام رئيس مصلحة كتابة الضبط من خلال ﻣﻠﺨﺺ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ به وذلك في إعلانها الأخير الصادر في يونيو 2014 بشأن الإعلان عن مباراة إنتقاء رؤساء المصالح ورؤساؤ كتابات النيابة العامة،والمنشور في موقعها للموارد البشرية (5) والمحدد في التالي:
اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻤﻬﺎم اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ:
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﺨﻄﻄﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﻮزارة إﻟﻰ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ إﻟﻴﻪ؛
اﻹﺷﺮاف اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺆول اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،
ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻴﺮ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻌﺐ ،
اﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ ﻣـــﻊ ﻣﺨﺘﻠـــﻒ اﻟﻔـــﺎﻋﻠﻴﻦ ( اﻟﻤﺴـــﺆوﻟﻮن ﻋـــﻦ ﻣﺮاﻛـــﺰ اﻟﺤﻔـــﻆ اﻟﺠﻬﻮﻳـــﺔ – اﻟﻤـــﺪﻳﺮون اﻟﻔﺮﻋﻴـــﻮن اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـــﻮن – ﻣﺴـــﺎﻋﺪو اﻟﻘﻀﺎء……..)،
ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،
ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ،
اﻹﺷﺮاف وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎ ،
إﻋﺪاد اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻹداري واﻟﻘﻀﺎﺋﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻀﺒﻂ وإﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ،
إﺷﻌﺎر اﻹدارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﺳﻘﺎﻃﺎت واﻹﻟﻐﺎءات ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺰﺟﺮي ،
ﻣﺴﻚ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ و اﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎر ،
ﺣﻔﻆ وﺻﻴﺎﻧﺔ أدوات اﻹﻗﻨﺎع واﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ،
اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺤﺮرة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻴﻊ ﺷﻘﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﺗﻼف اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﺘﻘﺎدﻣﺔ،
ﺗﺤﺮﻳﺮ و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻮاﻫﺪ و اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ و اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ،
ﺣﻔﻆ أﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻋﻬﺪﺗﻪ ،
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﻠﺒﺎت إﻧﻜﺎر اﻟﻌﺪاﻟﺔ،
ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﺪﺑﻴﺮ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ داﺧﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻀﺒﻂ،
ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﺷﻐﺎل ﺑﺠﻬﺎز ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻀﺒﻂ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻌﻤﻞ ،
ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت دورﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﻀﺎء وﻣﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻀﺒﻂ ،
اﻟﺴــﻬﺮ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺻــﻠﺔ ﻟﻮﻋــﺎء اﻟﻜﻔــﺎءات داﺧــﻞ ﻛﺘﺎﺑــﺔ اﻟﻀــﺒﻂ وﺗــﺄ ﻃﻴﺮ وﺗﻮﺟﻴــﻪ اﻟﻤــﻮﻇﻔﻴﻦ وإﻃﻼﻋﻬــﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤستجدات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ،
ﺗﻨﻘﻴﻂ أداء ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻀﺒﻂ و إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺗﻘﻴﻴﻢ أدا ﺋﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﻹﻟﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﻤﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻌﺪل واﻟﺤﺮﻳﺎت،
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت واﻷﻫﺪاف اﻟﺨﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع و ﺗﺮﺟﻤﺘﻬـﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻀﺒﻂ،
اﻹﻟﻤﺎم ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ (اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺮﺟﺎل اﻟﻘﻀﺎء، اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻀﺒﻂ ،…)
اﻹﻟﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ (ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ – ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ- اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري واﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ – ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺘﺠﺎرة – ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة – اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪي اﻟﻘﻀﺎء …)
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻟ ﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء وﺑﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ( ﻣﺪوﻧﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ …..)
اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﺠﻴﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻀﺒﻂ ( ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﺷﻐﺎل، ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، ﺗﻨﺴﻴﻖ وﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗﺘﺒﻊ وﺗﻘﻴـﻴﻢ ﻋﻤـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻟﺸـﻌﺐ واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ….)،
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻷدوات واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺪﺑﻴﺮﻳـﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ (ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻜﻔﺎءات – اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺑﺎﻷﻫﺪاف – ﺗﻘﻨﻴـﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ – ﺗﻘﻨﻴﺎت إﻋﺪاد ﻟﻮﺣﺎت اﻟﻘﻴﺎدة – ﺗﻘﻨﻴﺎت إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ…..)،
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻘــﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴـﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻤسـﻄﺮﻳﺔ و اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺎت اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻮاﺻﻞ،
ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،
اﻟﻘﺪرة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﺮﻛﻴﺐ؛
اﻹﺑﺪاع واﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺔ وﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ؛
اﻟﻘﻴﺎدة، leadership – اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ،coaching
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻔﺎءات؛
ﺣﺲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ؛
اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻟﺤﻴﺎد، …
المطلب الثاني : دور المؤسسة
إن الشروط التي وضعتها وزارة العدل والحريات لتقلد منصب رئيس مصلحة كتابة لم تأتي إعتباطا وإنما إيمانا منها بالدور الهام والخطير الذي تقوم به هذه المؤسسة، والدور جد المؤثر على سير العمل داخل المحاكم،وكما أسلفنا الذكر فهي وجهة المواطن الأولى لتسوية كل خلاف أو مشكل قد يصافه وهو يلج ردهات المحاكم، كما أن تقديم خدمة في المستوى المطلوب للمواطن يقف على التسيير الجيد لرئيس المصلحة للإدارة التي يتولى تسييرها،وبالتالي فإننا نرى ضرورة تحقيق مجموعة من النقاط حتى يقوم رئيس المصلحة بدوره باحسن وجه،ومن خلاله باقي الموظفين العاملين تحت عهدته، والتي نلخصها كما يلي:
أولا: الكفاءة والشخصية:
يفترض في رئيس المصلحة أن يكون ذا كفاءة عالية من الناحية العلمية والعملية، وأن يتمتع بشخصية قيادية له القدرة على الإقناع، وإيجاد الحلول لكل ما يواجه سير العمل من إشكاليات، سواء من الناحية التنظيمية أو الشخصية في التعامل مع بعض السلوكيات غير المهنية لفئة من الموظفين الذين لا يشعرون بأدنى مسؤولية في الواجب الملقى على عاتقهم وهم يعملون ضمن أسلاك الدولة و يتقاضون مقابل عملهم الأجر الذي يتوصلون به نهاية كل شهر.
وفي هذا الإطار يجب ألا يتهاون الرئيس مع كل مفرط في واجباته، لكن في المقابل من الضروري تحفيز الأكفاء منهم من الناحية المعنوية بتقدير مجهوداتهم،و تثمين الخدمات الجيدة التي يقدمونها للمواطن في أحسن الظروف، لأن من شأن ذلك الرفع من معنوياتهم،والسعي المتواصل لتقديم الأفضل لمرتفقي العدالة، وهذا شيء لاحظناه كثيرا من الناحية العملية،فالتحفيز فن لا يتقنه الكثيرون ممن يتمسكون بالقيادة خصوصا على مستوى هية كتابة الضبط.
ثانيا : التوزيع الأمثل للمهام والمسؤوليات
إن تلقي مرتفقي المحاكم من متقاضين ومساعدي القضاء للخدمات وفق الشروط المطلوبة،والجو الملائم يقتضي أن تكون المصلحة تتوفر على تقسيم جيد للشعب، وتوزيع أمثل للموارد البشرية عليها، وهذا يستوجب من رئيس المصلحة أن يكون ملما إلماما جيدا بهذه الشعب ودورها، وما يمكنها أن تقدم للمرتفقين، وحجم الضغط الذي تعرفه كل شعبة على حدة ليتمكن من التوزيع الجيد للمهام والمسؤوليات على الموظفين الموجودين تحت عهدته.
فعلى على غرار الجمعية العمومية التي تعقدها المحكمة، نرى ضرورة عقد جمعية عمومية مماثلة لهيئة كتابة الضبط،بالإضافة إلى الإجتماعات الدورية التي يجب أن يعقدها رئيس المصلحة مع الموظفين لتدارس كل الإشكاليات المطروحة ، وما يواجهه سير العمل من صعوبات ومحاولة إيجاد الحلول الملائمة بصيغة تشاركية مع الجميع، فليس من المستساغ أن نجد ثلة قليلة من الموظفين يتحملون عبء أغلب المهام وأثقل المسؤوليات، ليظل الباقي في شبه عطالة لا يفيدون المصلحة بشيء مهم يمكن أن يعطي قيمة مضافة لها، وهذا التوزيع الأمثل للمهام والمسؤوليات يطرح نفسه بقوة بعدما باتت تعرفه الهيئة من تخصصات متنوعة بين القانون ،والمعلوميات، والهندسة،والمتخصصين في علم النفس والإجتماع وغيرها…
ثالثا: أهمية التكوين
من الأمور التي يغفل عنها ربما العديد من رؤساء المصالح هو تكوين الموظفين في جميع الشعب التي تعرفها المصلحة، ولعل الموظف الجديد بمجرد إلتحاقه بالهيئة يعين في شعبة محددة،أو قسم معين يمارس فيه مهامه طول حياته المهنية، وربما أيضا كان الموظف الوحيد بالمحكمة الذي يتقن تلك المهمة دون غيره من باقي الموظفين، وهنا ليس من العدل والمنطق أن تُعطل مصالح المواطنين و مساعدي العدالة لمجرد أن الموظف الفلاني في رخصة سنوية أو إستثنائية !، كما أن ذلك يفتح باب المقارنات بين الموظفين أنفسهم بين من أسندت له مهام جسيمة تتطلب الكثير من الجهد والوقت، وبين غيره ممن ينعمون باليسير منها، وبل قد نجد شعبا كأنها محفظة باسم أصحابها لا يمكن أن نتخيلهم في شعب ومهام غيرها مما يطرح لدى من يعرف المصلحة جيدا ألف سؤال ! وهنا لن يدفع ثمن هذا الخلل إلا القاصدون للمحاكم لقضاء مآربهم الشخصية، وبالتالي نرى ضرورة تغيير الموظفين فيما بينهم من شعبة لأخرى بعض مضي زمن محدد (سنتين أو أربع سنوات مثلا في الشعبة الواحدة)،وفق ما يجعل المصلحة تحافظ على سيرها العادي،وما سيمكن المسؤول المباشر من توفره على أطر لهم كفاءة وتجارب في شعب المصلحة، تمكنه من سد الفراغات خصوصا إبان العطل السنوية أو الإستثنائية للموظفين،لأن مشكلة النيابة لن تطرح وقتها في هذا الصدد، وسيتمتع المرفق باستمراريته طول السنة مما سيمكن المواطنين ومساعدي القضاء من قضاء مآربهم دون أدنى إشكال.

أنظر تتمة الموضوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tahadiyat-newmorocco.rigala.net
Admin
Admin



المساهمات : 49
تاريخ التسجيل : 14/11/2017

القضاء في خدمة المواطن ودور كتابة الضبط(الجزء الثاني) Empty
مُساهمةموضوع: ---   القضاء في خدمة المواطن ودور كتابة الضبط(الجزء الثاني) Emptyالأربعاء نوفمبر 15, 2017 1:04 pm

المبحث الثاني: النهوض بأخلاقيات المهنة
لا يكفينا دور رئيس مصلحة كتابة الضبط لوحده حتى تساهم الهيئة في التنزيل الفعلي لشعار “القضاء في خدمة المواطن” على أرض الواقع في الشق المتعلق بها ضمن منظومة العدالة باعتبارها جزئ لا يتجزأ من الجسم القضائي ككل،وإنما نحتاج لأن يكون يحتلى كل موظف فيها بأخلاقيات المهنة وأدبياتها المتعارف عليها في كل القطاعات سواء العامة منها أو الخاصة، غير أننا في كتابة الضبط نرى أننا ملزمون أكثر بالتمسك والنهوض بها حتى نعطي الصورة الأمثل لهيئتنا،وجعلها تتبوء المكانة التي تستحق، باعتبارها الواجهة الأمامية المتفاعلة مع المتقاضي وباقي ممارسي المهن القضائية بصورة يومية.
وحرصا منها على النهوض بهذه الأخلاقيات،وضعت ودادية موظفي العدل المسودة الأولية لمدونة السلوك والقيم (6) لهيئة كتابة الضبط، وبالرغم من بعض الإنتقادات التي وجهت لهذه المدونة من تمثيلية نقابية بالقطاع،إلا أننا نعتبرها خطوة جريئة من الودادية، ونقطة تحتسب لها في إطار مقابلة الحق بالواجب،ولما ستشكله هذه القيم متى كرست في نفسية الموظف العدلي واستشعر فيها الجانب المضيء الذي سيساعده على تطويره لنفسه نحو الأفضل،لأن تطوير الذات يكتسبها الإنسان بالتعلم والممارسة،فكتاب الضبط ليسوا ملائكة حتى نرفض إقتراح مدونة للسلوك تنظم حياتهم المهنية بشكل مقنن، وإنما ولأخلاقهم الفاضلة التي نحسبهم عليها بما تقتضيه حسن النية فيهم،نراها من باب الذكرى التي تنفع المؤمنين.
جاء في ديباجة المسودة مايلي: <<ولا شك أن التحلي بالأخلاق المهنية الرفيعة في جهاز كتابة الضبط أمر ضروري وحيوي بالنسبة للسير اليومي للعمل من جهة، ولتطوير هذا الجهاز من جهة ثانية،في الإتجاه الذي يجعل منه مساهما فعالا في إصلاح الجهاز القضائي ككل، ورافعا مهما للتنمية الإجتماعية والإقتصادية…>>، وتتلخص أهم هذه الأخلاقيات في التالي:
أولا: عدم التحيز أو التجرد
أي أن كاتب الضبط يحرص عند قيامه بعمله على الحياز التام وصيانة الحقوق والضمانات المخولة لكافة الأطراف دون تحيز.
ثانيا: النزاهة
فكاتب الضبط يرفض كل إغراء مادي أو معنوي يؤثر على عمله، وعلى سير القضايا ، ويسيء إلى كرامته وسمعة المرفق القضائي.
ثالثا: المساواة
يعامل كاتب الضبط أطراف النزاع أو الوافدين على المحاكم على أساس المساواة وعدم التميز.
رابعا: السرية
يتجنب كاتب الضبط إفشاء أي معلومة محمية بالر المهني لأية جهة غير مرخص لها.
خامسا: النجاعة
ينجز كاتب الضبط مهامه ووظائفه بكل دقة ومسؤولية لتقديم خدمات جيدة للمتقاضين والوافدين والمساهمة في تحقيق أفضل النتائج للعدالة.
سادسا: اللياقة
يحرص كاتب الضبط على الظهور بمظهر لائق،ويمتنع عن أي سلوك مشين، ويتجنب كل العلاقات الشخصية المؤدية إلى الشبهات سواء مع الرؤساء أو الزملاء والزميلات أو الوافدين.
سابعا: الشرعية
ينبغي أن يكون عمل كاتب الضبط مطابقا للقواعد القانونية الجاري بها العمل.
ثامنا: الكفاءة
يحرص كاتب الضبط على الرفع من كفاءته المهنية بكل الوسائل الذاتية والإدارية المتاحة.
إن من شأن تفعيل هذه الأخلاقيات على ارض الواقع بالنسبة لموظفي كتابة الضبط سيفرز لنا لا محالة موظفا مثاليا يكون في خدمة المواطن،ويجعل القضاء ككل من خلالها يكرس المبدأ، ونحن إذ نؤكد على وجود غالبية عظمى ممن يتحلون بهذه الصفات، لكننا لا يمكن أن نجزم أن الجهاز نقي من التصرفات المشينة للبعض، كما أن ضغط العمل قد يدفع بالموظف أحيانا إن إبراز ردود فعل عصبية تجعل المواطن يفهمها فهما خاطئا كالإهانة أو التماطل أو رغبة في تحصيل الموظف لمنفعة ما…
ولا شك أن التمسك بهذه السلوكات سيفرز لنا أيضا نتائج إيجابية في تعامل موظفي الهيئة مع الوافدين،وهذه النتائج نستخلصها في عرض ذ. محمد ابرباش (7) بعنوان ” قواعد السلوك المهني بكتابة الضبط” أهمها:
خلق صورة إيجابية لدى مرتفقي المحاكم،
الرفع من جودة خدمات المحكمة،
إعطاء صورة لقضاء نزيه وشفاف،
حماية الجسد المهني من المظاهر السلبية،
المحافظة على الممتلكات العامة الموضوعة رهن إشارة الموظف،
الجدية في التعامل مع طلبات المتقاضين،
الإستجابة لطلبات الوافدين وتقديم معلومات واضحة وكافية وفق المقتضيات القانونية،
تسهيل الولوج إلى كتابة الضبط،
الإحساس بالرقابة الإلهية،
حب العمل والتفاني في خدمة الناس…
المبحث الثالث: التواصل
إن تحلي موظفي كتابة الضبط بأخلاقيات المهنة أمر ضروري حتما،غير أننا نعتقد أنه ليس كافيا متى كان التواصل مع الوافدين ناقصا، وقد عمدت إلى تخصيص محور التواصل هذا بمبحث مستقل إيمانا مني بأهمية هذه السمة التي باتت من الفنون الحديثة التي تُدرس على أعلى المستويات في العالم باسرحه،لما تفرز من نتائج مبهرة متى أستغلت بالشكل الصحيح والسليم، لأنه لا جدوى من معلومة جيدة، او رسالة هامة، أو مضمون مؤثر متى كانت قناة إيصاله معطلة او مشوبة بعيب قد يجعلها تُفهم على غير حقيقتها.
ولكون كتابة الضبط في تفاعل يومي مع رواد المحاكم، فموظفوها أولى باكتساب مهارات التواصل وفنونه حتى تتمكن من إيصال رسالتها والقيام بواجبها على أحسن وجه لمافيه خير لهذا الوطن ومواطنيه.
وفي تناولنا لهذا المبحث سنتطرق إلى الإطار العام للتواصل (المطلب الأول)،ثم الإشارة إلى الصعوبات المطروحة بشأنه على صعيد المحاكم (المطلب الثاني)، لنختم ببعض الحلول المقترحة لحل هذه الصعوبات (المطلب الثالث)، مستعينين في ذلك بعرض الأستاذ ندير زيدان(Cool المعنون ب ” التواصل مع الوافدين على المحاكم”
المطلب الأول: الإطار العام للتواصل
يعرف التواصل بكونه ظاهرة إجتماعية ترتبط بطبيعة الإنسان، وهي ضرورة حتمية للفهم والتفاعل مع الآخرين، فهو عملية نقل فكرة معينة او سلوك محدد وواضح من شخص معين إلى شخص آخر كما هو،بحيث تصل الصورة إلى ذهن متلقيها كما هي في ذهن مرسلها.
ويتطلب التواصل أركانا ثلاثة هي:
أولا:المرسل أو المصدر:
وهو الجهة أو الشخص الذي يرغب في إرسال الرسالة والتي تتمثل في فكرة أو معلومة،والرسالة هنا عبارة عن الرموز التي تحملها الأفكار والعلومات، وآراء المرسل، وهي تأخذ أشكال كلمات سواء ناطقة أو مطبوعة، حركات، حروف، أصوات أو أرقام.
ثانيا: المرسل إليه:
وهو الشخص الذي يستقبل الرسالة من خلال الحواس المختلفة كالسمع والبصر وغيرها.
ثالثا: قناة التواصل:
وهي وسيلة التواصل بين المرسل والمرسل إليه، سواء كتابية كالرسائل والمذكرات، أو شفوية، أو عبر وسائل الإتصال المادية: أنترنيت، هاتف…
ولللإتصال نتيجة تتوقف على نقطتين أساسيتين هما قدرة استيعاب المتصل به لموضوع التواصل ومدى تفاعله وتجاوبه، وثانيهما رد الفعل الذي يتركه موضوع الإتصال لديه، وهل أنتج أثره في ذهنه،وهل عملية التواصل قد تمة على الوجه المطلوب.
المطلب الثاني: صعوبات التواصل بالمحاكم
لخص الأستاذ ندير هذه الصعوبات في مجموعة من النقاط أهمها:
جهل العموم للإجراءات والمساطر القضائية والخيارات المسطرية المتاحة أمامه،
عدم فهم المصطلحات القانونية والقضائية والمسالك القضائية المحددة،والتي تحتاج إلى درجة من التكوين القضائي المسبق حتى يتمكن الشخص من إستيعابها،
عدم معرفة المواطن لحقوقه وواجباته القانونية،
تفشي الأمية في عدد من المتقاضين هذا النقص الذاتي يجعل الشخص الأمي لا يثق في الشخص الذي يحاوره،
التكلم باللهجات المحلية في بعض المناطق، (والتي لا يتقنها الموظف)،
وجود أفكار وانطباعات مسبقة لدى البعض لا تساعد على الثقة في المؤسسات القضائية مثل تفشي المحسوبية والرشوة..الخ،وتخلق أزمة ثقة بين المحاكم والوافدين عليها،
التخوف والتوجس من ولوج فضاء المحكمة واعتباره عند البعض فضاء خاص بمحاكمة المجرمين وبالعقاب فقط لأنه مرفق خاص بعينة خاصة من فئات المجتمع،
المطلب الثالث: بعض الحلول المقترحة لتحسين جودة التواصل بالمحاكم
إن أهم نراه ضروريا حتى نرقى بالتواصل بين موظفي كتابة الضبط والوافدين على المحاكم هو تكوين الموظفين في مجال التواصل بعقد دورات تكوينية مستمرة في هذا المجال،وقد قامت وزارة العدل والحريات في إحدى دورات التكوين الأساسي للمحررين القضائيين سنة 2010 بإدراج مادة التواصل وفنونه في برامج التكوين، غير أننا نرى ضرورة إدراجه ضمن التكوين المستمر على مستوى الدوائر القضائية للمملكة،وتقديم أي جديد في هذا المضمار،تطويرا للموظف من جهة،و خدمة للمواطن من أخرى باعتباره الغاية والأساس من ذلك كله.
ومن الحلول التي أوردها ذ. ندير في عرضه القيم:
الإستماع (فحسن الإستماع باب مهم لفهم غاية المتقاضي وطلبه)،
إبداء التعاطف مع وضعية المخاطب،
إعادة ذكر مضمون الطلب،
إستعراض الخيارات المطلوبة،
تعميم مراكز الإرشاد والتوجيه بكل المحاكم،
إعداد مطويات حول تنظيم المحاكم وكيفية سيرها والمساطر المتبعة (وهو ما طبقته وزارة العدل والريات فعليا في الآونة الأخيرة)،
تنظيم تظاهرات وأيام مفتوحة للعموم على مستوى كل دائرة قضائية وذلك بشراكة مع مختلف الفاعلين على المستوى الحقوقي والإقتصادي والجامعي وذلك للتعريف بمجهودات العاملين في الحقل القضائي…
التفعيل الجيد لمكاتب الاستقبال والإرشاد،وتكليف موظفين يتقنون اللهجات المحلية للتواصل مع المواطنين الذين لا يحسنون غيرها، وكذا الموظفين الذين يتقنون اللغات الأجنبية في المحاكم التي يلجها الأجانب،
تخصيص سجل خاص رهن الوافدين على المحكمة لتسجيل ملاحظاتهم وإقتراحاتهم وشكاياتهم وترسيخ الباب المفتوح في المؤسسات القضائية،
المبحث الرابع: الإدارة المعلوماتية
من المعلوم أن كل الإجراءات في الأدارة القضائية تقوم بها، وتقدمها كتابة الضبط للوافدين على المحاكم،و تحقيقا لخدمة ذات جودة عالية ومبسطة تستطيع الهيئة تقديمها في أحسن الظروف هو توظيف النظام المعلوماتي في هذا الإطار لما له من مميزات لم تعد خافية على العام والخاص.
ويقوم تطوير الإدارة المعلوماتية على جعلها المواطن المحور الأساسي لإهتماماتها ليتسنى لها بذلك توفير خدمات جديدة ذات جودة عالية تتماشى وحاجياته وتطلعاته.وذلك بسرعة وقدرة متناهية وبمجهود وتكاليف أقل من خلال موقع واحد أو عدة مواقع مرتبطة بشبكة الأنترنيت،
ومن فوائد هذه الإدارة أيضا تكريس الشفافية وإتاحة المعلومة وكل الإجراءات المتعلقة بالملفات الرائجة والمحكومة للمتقاضي،كما يتيح ذلك الرفع من توعية المواطن بالتقنيات الحديثة والتحول الذي يطال المجتمع وتحويله إلى مجتمع معلوماتي متطور بات هو هدف كل الدول المتقدمة منها والنامية.
وقد أتاحت وزارة العدل والحريات هذه الوسائل المعلوماتية، كما وظفت عدد مهما من الموظفين ذات التخصصات التقنية في الإدارة، غير أنها بادرة لم تعمم بالشكل المطلوب على كل محاكم المملكة، تباينت في مستوياتها في المحاكم الموظفة فيها،مع تسجيل ان العديد من مراكز القضاة المقيمين محرومة منها بالكلية، وبالتالي فإنجاح هذه البادرة بالمحاكم حتى تتمكن كتابة الضبط من القيام بمهامها خدمة للمواطن الذي هو الهدف والأساس يحتم على الوزارة الوصية توفير مستوى مناسب من البنية التحتية والموارد البشرية المؤهلة ،مع إعتماد تكوينها باستمرار في هذا المجال الخصب المتجدد.
غير أننا نسجل أهم العراقيل التي تواجه هذه التحدي هو عدم الغالبية العظمى من المتقاضين بالأساليب المعلوماتية،كما أن عددا غير يسير من مساعدي القضاء لا يتفاعل مع النظام المعلوماتي، إذ يفضلون التواصل المباشر مع أطر كتابة الضبط وأخذ الإجراءات مباشرة من السجلات، ونفس الشيء مع المواطنين الذي لا يكتفون بأخذ الإجراء وإنما يستفسرون على تساؤلاتهم ويرغبون في إجابات مباشرة من الموظف المكلف.
وجدير بالذكر ان كتابة الضبط تتحمل مسؤوليتها الكبيرة في تحقيق دور الإدارة المعلوماتية، وذلك من خلال المواكب المستمرة لتصفية الملفات على النظام المعلوماتي حتى يتسنى لمستعمليه الوصول إلى المعلومة والإجراء في أجله المعقول، مع تحري الدقة المطلوبة، إذ لا يعقل أن يلج راغب الإجراء إلى النظام فلا يجده أو يصل إلى إجراء خطئ قد يؤثر بالكامل على مساطر المرحلة التالية من تقاضيه، كأن يأخذ تاريخ جلسة خاطئة ليتخلف عن الجلسة الحقيقة، فيتفاجأ بصدور حكم في غيابه ! وبالتالي فدور الجميع قائم في هذا الصدد لتحقيق هذا الورش الهام الذي بات من الضروريات ليس في الإدارة القضائية، وإنما غاية كل الإدارات الاخرى، لما له من مميزات كبرى أهمها تقديم خدمات جيدة لعموم المواطنين.
المبحث الخامس: توحيد عمل هيئة كتابة الضبط
من الأمور التي نراها هامة وضرورية لتقوم من خلالها كتابة الضبط بالدور المنوط بها على أحسن وجه هو توحيد عملها على الصعيد الوطني، وذلك لن يتأتى إلا بتنظيم لقاءات تشاورية مع ممثلي الدوائر القضائية من الأطر الأكفاء للهيئة ممن لهم تجربة ميدانية كبيرة وتصورات حول العمل الموحد لكتابة الضبط باشراف من الوزارة الوصية وتنسيق مع كل مكونات المنظومة العدلية بالدولة.
فالعمل داخل كتابة الضبط لا يزال يعرف تباينا من محكمة إلى إلى أخرى،قد يقف عليها بالملموس بصفة خاصة السادة المحامين الذين ينتقلون بحكم عملهم من محكمة إلى أخرى بالمملكة،وكذا الموظفين والقضاة المنقلين من دائرة قضائية إلى دائرة جديدة، وحتى ذلك المواطن الذي يأتي من مدينة وهو يحمل معلومات ووثائق بناء على إستشارة تلقاها بمدينته،ليتفاجأ بشروط أخرى بالمحكمة الجديدة محل تقاضيه.
فمن المحاكم مثلا من يعتمد واجب التنبر في تسليم نسخ الأحكام والقرارات مع إختلاف قيمة التنبر من محكمة إلى محكمة، ومنها من يسلمها دون هذا الواجب إستنادا إلى إجتهادات المحكمة الإدارية، وهناك سجلات يعمل بها في محكمة ولا يُعن لبها في أخرى، ومنها من تفرض تقديم الطلبات في الحصول على الإجراء أو تصوير الوثائق ومنها من لا تعتمد على ذلك إلى غيرها من المسائل الأخرى المتعددة التي أكيد لن تكون في مصلحة المواطن الذي يجب توفير الخدمات له بأبسط المساطر وأسرعها.
ونتمنى أن يتم حل هذا الإشكال ضمن التصور الجديد حول الهيكلة المزمع تنظيم هيئة كتابة الضبط بها على الصعيد الوطني، وتنزيل ذلك أيضا من خلال الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة
خاتمــــة:
إن هيئة كتابة الضبط، ونظرا لدورها جد الهام ضمن العمل القضائي، وتحقيقها للشروط التي أشرنا إليها في الفصل الثاني من هذا البحث المتواضع، لا شك أنه سيجعلها حقا في خدمة المواطن، وستفعل المبدأ على مستوى العمل القضائي ككل، سيما وأن مبادئ شعار “القضاء في خدمة المواطن” المسطرة في الخطاب الملكي السامي بخصوصه، تجد أرضها الخصبة ضمن عمل الهيئة. فمبدأ تقريب القضاء من المتقاضين، وتوفير المساطر المبسطة السريعة،والمساهمة في التحفيز والتنمية، والإعتماد عبى الهياكل الحديثة له إرتباط مباشر بها، فمتى تمكنت من تنزيل مهامها على أرض الواقع مع شرط إتاحة الإمكانية الضرورية لذلك،سنلمس أكيد تحقق هذه المبادئ من الناحية العملية والممارساتية للعمل داخل المحاكم.
كما أن قيام كتابة الضبط بدورها وفق ما تقتضيه القوانين والنظم، مع تطبيق الإحترام الصارم للأجالات القانونية، سيساهم أكيد على إسصدار القضاة لأحكام نزيهة، وسيشكل ذلك لبنة مهمة من صرح دولة الحق والقانون الذي تسعى بلادنا إلى تثبيثه بكل جدية وحزم.


الهوامــــش :
(1) ذ المصطفي الغشام الشعيبي ، منتدب قضائي من الدرجة الثانية ، مدير المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية بأصيلة ، مقال له بعنوان “هيئة كتابة الضبط عمود إصلاح العدالة”،
(2) ذ. محمد الوكاري، منتدب قضائي بالمحكمة التجارية بأكادير،موضوع له بعنوان “كاتب الضبط: المهام والمسؤوليات”، ص2.
(3) فقد نص فصله الثاني على أنه ” يتكون موظفو المحاكم بالمملكة من الأسلاك التالية: 1- سلك المعاونين، 2- سلك أعوان المكتب، 3- سلك كتاب الضبط، 4- سلك المحررين القضائيين، 5- سلك المنتدبين القضائيين، 6- سلك المنتدبين القضائيين الإقلميين.”
(4) ذ. عبد الواحد علومي، منتدب قضائي من الدرجة الثانية ورئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية الإستئنافية بمراكش، عرض له بعنوان “التنظيم الهيكلي لكتابة الضبط”
(5) drh.justice.giv.ma
(6) أنظر موقعها على الأنترنيت: afj.ma
(7) منتدب قضائي بالمحكمة الإبتدائية بالخميسات.

مقتطف من موقع MarocDroit Avocat
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tahadiyat-newmorocco.rigala.net
 
القضاء في خدمة المواطن ودور كتابة الضبط(الجزء الثاني)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القضاء في خدمة المواطن ودور كتابة الضبط_الجزء الأول_
» المخطط الإستراتيجي تأهيل الموارد البشرية_تأهيل الهياكل الإدارية لجهاز كتابة الضبط
» دور القضاء في تحقيقالأمن والإستقرار
» تأهيل العدالة وإصلاح القضاء
» الإستثمارات الأجنبية المباشرة والإصلاحات الكبرى في مؤسسة القضاء المغربي زمن العولمة:أية آفاق؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منظمة التحديات للتواصل والتنسيق بين موظفي قطاع العدل بالمغرب :: الفئة الأولى :: مواضيع التهييئ للإمتحانات المهنية-
انتقل الى: